الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٢٤٠المصنف
الجزء الثاني والثلاثون - باب [32]: فيما تحرم به الزوجة على زوجها
239
مسألة:
ومن جواب أبي سعيد إلى بعض (1) من كتب إليه: وعن رجل زنى بامرأة.
قلت: هل يجوز له أن يأخذ أختها؟
فقد قيل باختلاف، وأحبّ أن تجوز (2) له.
قلت: وكذلك إن كان قد تزوج بأختها، وجاز بها، ثم زنى بأختها، تحرم
عليه أم لا؟
فقد قيل في ذلك باختلاف، وأحبّ أن لا تحرم عليه.
مسألة:
وعن رجل يطأ امرأة على أنّه زنى، فوافق امرأته، أيحل له ذلك أم لا؟ فلا (3) يحلّ له ذلك الوطء بتلك النية. وأمّا امرأته؛ فلا تفسد عليه في أكثر قول المسلمين. وقد قيل: إنّها تفسد عليه. وأما التوبة؛ فلا بد منها.
مسألة:
ومن أولج بعض الحشفة في دبر امرأته أو (4) قبلها؛ لم تحرم بذلك؛ حتى يولج الحشفة كلّها.
مسألة:
من الزيادة: ومن باع زوجته فإنّهما ينكّلان ويعاقبان ولا يجتمعان.
(1) زيادة من أ.
(2) في أ «لا تجوز».
(3) في أ «قال: لا».
(4) في أ «و».