المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٢٤١

240

المصنف

المجلد التاسع عشر

قال أبو عبد الله: إذا استردّها؛ فهما (1) على زواجهما.

قال أبو محمد وللزوج وطؤها بالنّكاح الأوّل. فإن كان المشتري لها قد

وطئها؛ فالله أعلم بوطء زوجها البائع لها.

مسألة:

قيل له: فيمن) وطئ جارية زوجته هل تفسد عليه زوجته، ولو لم تعلم؟ قال: معي؛ أنّ بعضًا يقول ذلك. ولا أدري من أي وجه ذلك؛ إذا لم تكن كغيرها.

مسألة:

(3) وقال في الذي يطلّق زوجته إن رضي فلان: إنّه (4) يجوز له وطؤها حتى يرضى فلان. والله أعلم.

مسألة:

عن أبي الحواري: وعن رجل تزوّج امرأة على أنها عذراء، فلم يجدها كذلك،

فسألها (0) فلم تخبره شيئًا، أيسعه المقام معها أم لا؟

فعلى ما وصفت؛ فلا بأس عليه بالمقام (1) معها.

في ب «فهو». (2) في أ «فمن».

(3) في ب زيادة من كتاب المصنف من جزء الوضوء وغسل الجنابة وكذلك لو وطئ الرجل فرجًا

أو دبرًا زانيا، ثم وطئ زوجته أو سريته، فذلك جائز.

ومن كتاب الضياء: ومن وطئ زوجته بعد أن أصابته الجنابة؛ فلا تحرم بذلك. وكذلك إن زنا ثم وطئ زوجته فلا تحرم، وبئس ما فعل، ولو لم يغتسل إذا لم يعاين منه الزنا».

(4) ناقصة من أ.

(5) في م زيادة «عن

ذلك».

(6) في م في المقام».

١١٬١٧٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.