المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٢٤٢

الجزء الثاني والثلاثون - باب [32]: فيما تحرم به الزوجة على زوجها

المصنف

241

وقد قيل: إنّ العذرة تذهب بأسباب غير الجماع. وقد يمكن أن يكون من جماع غير فجور.

من

وإن قالت: إنّ رجلًا أصابها بيده أو بفرجه؛ فلا صداق لها، ولا يجوز له إمساكها. وقد قيل: إن شاء صدقها وتركها، وإن كذبها وأمسكها؛ لأنها تريد الخروج

ملکه.

مسألة:

وعنه وعن الرجل إذا عاين امرأته تفجر بامرأة، أتحرم عليه زوجته أم لا؟ فعلى ما وصفت؛ فإنّها لا (1) تحرم عليه زوجته؛ لأنّ ذلك ليس مثل زنى الرّجل بالمرأة؛ لأنّ المرأة لا تولج في المرأة شيئًا.

قال غيره: وجدت أنه يرثها وترثه وهي زوجته إلّا أن لا تسخو نفسه أن (2) يقيم عليها؛ فهو (3) أعلم.

مسألة:

وعنه وعن امرأة رأت رجلًا ينكح زوجها في دبره أو دون ذلك، أيحرم

عليها زوجها؟

فعلى ما وصفت؛ فإذا عاينت (4) ذلك ورأت فرج الرّجل يولج في دبر زوجها؛ فقد حرم عليها زوجها. وإن كان (0) دون ذلك؛ لم يحرم عليها زوجها. فهذا الذي

نعرف من قول المسلمين.

(1) في أفلا».

في أ و ب «إلا أن تسحوا نفسه».

(3) في أ «وهو». وفي م «الله». (4) في أ «فإذا أرادت ذلك وعاينت». (5) في أ «كانت».

١١٬١٧٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.