المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٢٤٣

242

المصنف

المجلد التاسع عشر

(1) مسألة:

حدثني حيان عن المسبح عن رجل تزوّج جارية، فحين دخل بها، وكشف عنها، وأصاب منها؛ قالت له (2) الجارية حين ملكتني كنت مشركة؟

قال: كُذَّبَت. ولو أنّها قالت قبل أن يدخل بها؛ كان نكاحها فاسدا.

مسألة:

ومِمّا عُرض على أبي عبد الله وعن رجل وطئ جاريته، فاستبان له أنها أخت امرأته بعد حين، والمرأة (3) وزوجها لم يكونا بذلك عالمين؟

فلا بأس عليهما فيما مضى، ولا يقرب الجارية، فإن ذلك عليه حرام. قلت له: فإنّ (4) المرأة علمت فلم تنتبه لذلك (5) جهالة منها وغفلة ونسيانا؟ قال: حرمت عليه وهي جرّت الحرمة، فلا (1) مهر لها عليه. وإن كان هو علم، فنسي أو جهل؛ فقد حرمت عليه، ومن قبله جاءت الحرمة فيوفّيها صداقها، ولا يرجع إليها على حال من الأحوال.

(1) في ب زيادة «مسألة: من الحاشية: وعن العابثة بفرجها، زانية أم لا؟

قال: هي عاصية في ذلك وآثمة، ولا أعلم أنّهم حرّموها على زوجها، ولا على غيره فمن تزوّجها.

والله أعلم. رجع». أ. من

(2) ناقصة

(3) في أ فى المرأة».

(4) في م زيادة «كانت». والمعنى: افترض أنّ.

(5) في أ «تبينه بذلك». وفي ب «ينتبه بذلك».

(6) في ب «ولا».

(V)

أ زيادة «أبدًا».

١١٬١٨٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.