المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٢٤٤

المصنف

الجزء الثاني والثلاثون - باب [32]: فيما تحرم به الزوجة على زوجها

243

مسألة:

ومن الأثر: وإذا اشترى الرّجل جاريتين أختين، فجامعهما جميعًا؟

فقد حرمتا عليه جميعا، ولا يحلّان له أبدا، وليبعهما ولا يمسكهما، وإن رأته امرأته على ذلك؛ فقد حرم عليها زوجها فليفارقها، ولا تقيم معه، ولتهرب

(1)

أو تفدي نفسها منه (1).

قال أبو عبد الله: لا تفسد عليه امرأته.

قال أبو معاوية لا تحرم عليه زوجته؛ لأنّ هذا ليس بزان، وإنّما هو

واط (2) بشبهة.

مسألة:

ومما يوجد من جواب محبوب إلى محمد بن المعلّا (3).

وسألت عن رجل وطئ جارية له غتمًا، هل تقيم معه امرأته؟

فما أرى عليه بالمقام مع امرأته (4) بأسًا، وليس هذا بمنزلة الزني، وهذا أمر الجهل (0) فيه، وقد يؤمر النّاس أن لا يطؤوا الغتم حتى يُعلّموهم الصلاة،

سع

وغسل الجنابة. والله أعلم.

(1) ناقصة من أ.

(2) أي: واطئ. ويمكن إضافة الهمزة لأن المصنف يحذفها تسهيلًا.

(3) في أ «محمد بن محبوب أبي محمد بن العلا».

(4) في أ «فما أرى على امرأته المقام معه». وفي ب «فما أرى على امرأته بالمقام معها».

(5) في م «لا يسع الجهالة».

١١٬١٨١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.