المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٢٤٥

244

المصنف

مسألة:

قلت: فإن زنى رجل بأخ (1) امرأته، أتحرم عليه أم لا؟

قال: لا.

المجلد التاسع عشر

مسألة:

وعن رجل زني بابنته وتحته امرأة غير أمّ ابنته التي زنى بها، أتحرم عليه

امرأته التي تحته؟

قال: (2) يفرق بينه وبين امرأته

قال أبو عبد الله: إذا علمت امرأته؛ فسدت (3) عليه. وإن لم تعلم؛ فهي كغيرها من النساء إذا زنى بهنّ، وستر ذلك، ولم تعلم امرأته فلا فساد عليهما. وقال أبو معاوية مثله.

مسألة:

وقال: إذا مست المرأة فرج أبي زوجها، أو فرج ابن زوجها؛ فقد حرمت نفسها على زوجها، وحَرُم عليها زوجها فلا تحلّ له أبدا، ولا يجتمعان أبدًا. قال أبو عبد الله: لا بأس عليهما في الجهالة.

مسألة:

وعن امرأة تزوّجت عبدا لامرأة بينها وبينها، قرابة، فتوفّيت مولاة العبد،

فأوصت بخمس منه (4) لامرأة عبدها؛ لأنها قريبة لها؟

(1) في أ «بأخت، خ: بأخ».

في م زيادة «لا».

(3) في أ «علمت تفسد».

(4)

أ «بخمسمائة». والمعنى: بخمس ذلك العبد.

١١٬١٨٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.