الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٢٤٥244
المصنف
مسألة:
قلت: فإن زنى رجل بأخ (1) امرأته، أتحرم عليه أم لا؟
قال: لا.
المجلد التاسع عشر
مسألة:
وعن رجل زني بابنته وتحته امرأة غير أمّ ابنته التي زنى بها، أتحرم عليه
امرأته التي تحته؟
قال: (2) يفرق بينه وبين امرأته
قال أبو عبد الله: إذا علمت امرأته؛ فسدت (3) عليه. وإن لم تعلم؛ فهي كغيرها من النساء إذا زنى بهنّ، وستر ذلك، ولم تعلم امرأته فلا فساد عليهما. وقال أبو معاوية مثله.
مسألة:
وقال: إذا مست المرأة فرج أبي زوجها، أو فرج ابن زوجها؛ فقد حرمت نفسها على زوجها، وحَرُم عليها زوجها فلا تحلّ له أبدا، ولا يجتمعان أبدًا. قال أبو عبد الله: لا بأس عليهما في الجهالة.
مسألة:
وعن امرأة تزوّجت عبدا لامرأة بينها وبينها، قرابة، فتوفّيت مولاة العبد،
فأوصت بخمس منه (4) لامرأة عبدها؛ لأنها قريبة لها؟
(1) في أ «بأخت، خ: بأخ».
في م زيادة «لا».
(3) في أ «علمت تفسد».
(4)
أ «بخمسمائة». والمعنى: بخمس ذلك العبد.