المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٢٤٦

الجزء الثاني والثلاثون - باب [32]: فيما تحرم به الزوجة على زوجها

المصنف

245

قال: أرى أن قد حرمت عليه امرأته إذا ملكت منه شيئًا.

قلت: فهل لها أن تعتقه أو تعتق نصيبها منه)، أو تبيع نصيبها منه، ثم

يكون زوجها؟

قال: لا، ولكن يخطبها بعد ذلك في الخطاب، فإن شاءت تزوّجته، ولا عدة

عليها منه، وإن (2) أرادت أن لا تزوّجه

مسألة:

امرأة زنت بأبي زوجها أو ابنه؟

هذه (3) لا يحلّ لها المقام مع زوجها، ولتهرب منه، ولتفتدي بكل شيء تقدر عليه، وليس عليها أن تعلن ما ستره الله عليها، وتُعلمه فيما بينه وبينها، وما وقعت فيه من البلاء، فإن لم يقبل؛ فلتهرب حيث لا يراها.

مسألة:

وإذا أقرّت المرأة أنها ساحرة؟ فلا يحلّ لزوجها إمساكها، وليفارقها، إلا أن تزعم أنها كانت ساحرة، وقد تابت منه (5)؛ فلا بأس بإمساكها.

قال أبو عبد الله: إذا كان سحرها شركًا حرمت عليه ولا يتوارثان وكذلك

قال أبو معاوية.

(1) في أ و ب «منه نصيبًا».

(2) في م «إن» والصحيح ما أثبته.

(3) في م «فهذه».

(4) في أ «فليفارقها».

(5) ناقصة من أ. والمعنى: تابت من السحر.

١١٬١٨٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.