الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٢٤٧246
المصنف
المجلد التاسع عشر
مسألة:
وعن رجل كان يحبّ جارية له، فإذا أراد أن يطأ امرأته ذكر جارته وهو يطأ
امرأته حتى ينزل، فإذا لم يذكر جارته لم ينشر؟
فعن هاشم بن غيلان أنّ بشيرًا وموسى اختلفا في
فقال أحدهما: تفسد عليه امرأته.
هذه:
وقال الآخر: لا تفسد عليه امرأته. ولم يحفظ هاشم أيهما أفسدها عليه). قال أبو عبد الله: بلغني أنّ موسى هو الذي حرّمها عليه. فأخذ الناس بقول بشير، وبه نأخذ. وقد (2) أساء، ولا تحرم عليه.
ووجدت أنا في الكتاب؛ أنّ رجلًا كان لا يجد لامرأته مودة، وكانت له جارة
جميلة فاجرة، وكان يفعل ذلك؟
قال: فسألت ذلك
عن
موسي
وبشيرا، فاختلفا.
مسألة:
وسألت عن رجل (3) يقول لزوجته: إنّ بينهما حرمة، أيسعها الخروج
بذلك، أم تسأله ما هذه الحرمة؟
منه
فقال: لا تقربه إلى نفسها حتى يبين لها ما هذه الحرمة، وهي امرأته حتى يبين لها ما هذه الحرمة، إلّا أنّها لا تُقربه إلى نفسها حتى يكذب نفسه، أو يبين لها ما هذه الحرمة.
(1) في أ «قد أفسدها عليه». وفي م «الذي أفسدها». (2) هنا أبو عبد الله يبدي رأيه في المسألة، فيقول: قد أساء.
(3) في أ «الرجل».