الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٢٤٨الجزء الثاني والثلاثون - باب [32]: فيما تحرم به الزوجة على زوجها
247
فإن بيّن لها الحرمة وكان مع المسلمين حرامًا؛ بانت منه، وإن لم يكن
ذلك
مع
المسلمين حراما؛ فهي امرأته.
مسألة:
وقال: في رجل قبل ختنته أم امرأته، أو مسّ قُبلها من فوق التّوب؟ إنّ ذلك (1) لا يفسد عليه امرأته إلّا أن يمس من تحت الثّوب.
مسألة:
قال أبو سعيد: في المرأة تزني ولا يعلم زوجها بذلك؟ إنّه إذا لم يعلم بذلك، ولا صح عليها ذلك؛ أن تستر ما ستر الله عليها، ولا يفسد عليها زوجها بذلك، وهي امرأته، يتوارثان فيما عندها هي، ويجوز لها معاشرته وكسوته ونفقته. إلا أنّ بعضًا قال: إنّه (3) لا يجوز لها أخذ صداقها بخيانتها له في فرجها. وبعض قال: لا بأس عليها في الصداق؛ لأنها قد (4) استحقته عليه بالوطء (5)
ووطئها بعد ذلك وطءًا جائزًا، وقد استحقته عليه بالوطء الحلال.
ولا أعلم أنّ (1) أحدًا قال: إنّه لا يوجب (1) لها النفقة والكسوة، بل هي ثابتة بالمعاشرة منها له.
وأما التوبة؛ فهذه المرأة عندي وغيرها ممن لا زوج لها سواء، إلا أنه قد
(1) في أ «كان». (2) في أزيادة «إلا».
(3) ناقصة من أ.
(4) ناقصة
من
أ.
(5) أي: بالوطء الأول الحلال.
(6) ناقصة
من
أ.
(7) في م «تجب».
(8) ناقصة من أ.