الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٢٤٩248
المصنف
المجلد التاسع عشر
قيل عندي: إنّ الزانية على زوجها أعظم حراما)، وأشد إثمًا. لعلّ المعنى في
(2)
ذلك أنها إذا زنت ومعها من (2) يغنيها.
وإن كان لا عذر في ذلك (3) لذات زوج ولا غيرها.
مسألة:
ومن الأثر (4): وعن محمد بن محبوب: وعن الرّجل إذا وقع رجل على زوجته فوطئها، وهي كارهة لذلك، فحملت هل يسع الزوج أن يطأ امرأته وهي حامل (5)
من غيره؟
فلا يحل له وطؤها حتى تضع حملها.
فإن وطئها قبل أن تضع حملها، أتفسد عليه؟
قال: الله أعلم.
قال أبو سعيد ـ فيما أحسب - وقال من قال: تفسد عليه. والله أعلم. قال المصنف: وهذا إذا وطئها الزّاني قبل أن يجوز الزوج بها، وأما بعد جواز
الزوج بها؛ فالولد للزوج، ولا تحرم عليه إن وطئها. والله أعلم.
مسألة:
وأما الذي اغتصب زوجته جند أو غيرهم من سائر الخلق، فوطئت وهو ينظر؟ فمعي؛ أنها لا تفسد عليه بذلك، حتى يصح أنّها ساعدت في ذلك الوطء
في ب و م «حرما».
في ب ومعها زوجها من». وفي م «ومعها من لا».
(3) في أ «لذلك».
(4) في م ولا غيرها. وقال المصنف».
(5) في أ «حاملة».
(6) في أ «أنه».