المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٢٥٠

الجزء الثاني والثلاثون - باب [32]: فيما تحرم به الزوجة على زوجها

المصنف

249

مساعدة تجب عليها فيه (1) الزّنى فما (2) احتمل مخرجًا من ذلك، فهي زوجته

(3)

معي في الحكم.

وإذا كانت كارهة، وامتنعت امتناع الكراهية؟

فذلك مما يخرجها من الإثم ولزوم اسم الزّني. وإن كرهت وساعدت؛ لم تنفعها كراهيتها.

(4)

وإن كانت مشتهية وامتنعت فغلبت (4) على ذلك؟

لم يضرها ما بليت به من الشهوة؛ إذا امتنعت بطاقتها في (5) معنى ما يلزم من الإثم والاسم.

مسألة:

وعن أبي معاوية فيما أحسب وسألته عن امرأة وافقت زوجها يطأ جارية لولده، هل يحرم عليها المقام عنده؟

قال: لا، ولا تحرم عليه جارية الولد إلّا أن يكون الولد يطأها؛ فإنّها تحرم عليه على بعض القول. وبعض لا يحرمها عليه (6).

وعلى بعض القول، عند من يرى له انتزاع ماله وعند من لا يرى له انتزاعا: أن زوجته تحرم عليه.

وبعض قال: يُشهد على انتزاع الجارية، ثم يطؤها.

(1) في ب «في». والمعنى فيه جريمة، أو اسم، أو حد.

في م «مما».

(3) في م «زوجته في معنى».

(4) في أ «فامتنعت وغلبت». (5) في أ و ب «وفي».

في أ زيادة «قال الناظر في هذه المسألة: إنّ جارية الولد إذا وطئها الولد؛ فهي على الأب (تنقص: حرام) بالكتاب والسنة والإجماع من المسلمين. وإنّما الاختلاف فيها إذا لم يطأها الولد: فقول: يجوز للأب وطئها بعد الاستبراء، وذلك على قول من يقول: إنّ مال الابن على ابنه على سبيل التملك، وفي هذا الوجه على قياد من قال هذا القول قولان: قول: لا يجوز له وطئها إلا بعد الانتزاع وقول: يجوز بغير انتزاع. والله أعلم بالصواب».

١١٬١٨٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.