الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٢٥١250
المصنف
المجلد التاسع عشر
وسألته
مسألة:
عن رجل زنى بجارية امرأته فولدت منه فسألتها امرأته (1) عن ولدها، فقالت: ولدت من زوجك (2)، فسألت زوجها، فأنكر ذلك الولد منه، هل له أن يقيم مع امرأته وهل لها أن تقيم معه بعد قول الجارية؟
قال: ليس عليه أن يُظهر ما كان منه، ولا يمتنع عن امرأته إذا تاب عن ذلك ورجع، وليس قول الجارية لازمًا له وإن كانت امرأته رأته، أو علمت بزناه؛ لم
تقم عليه.
مسألة:
وسألته عن رجل وقع على عمّة امرأته أو خالتها، أتحرم عليه امرأته؟ قال: وما شأنها لا تحرم عليه. فكأنّه لم ينزلها بمنزلة (3) واحدة.
مسألة:
وسألته عن رجل زنى بأم امرأته، هل تحرم عليه امرأته؟
قال: نعم.
قلت: فإن كان من فوق التّوب؟
قال: إذا غابت الحشفة من فوق التّوب فهو مثل من (4) تحت الثوب.
(1) في أ «امرأة».
(2) في أ «زوجي».
(3) في ب وكأنه لم ينزلها منزلة». (4) في م «ما».
١١٬١٨٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.