المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٢٥٢

الجزء الثاني والثلاثون

المصنف

251

انتهى ما وجدته والى الاول باب [33] في المرأة إذا زنت

المصنف لوهان

وهي مع زوجها أو قبل أن تزوّج

(2)

وفي تزويج الزّاني (3) وما أشبه ذلك

صالح بن مبارک سمي دين مبارک فارس اے

ولو أنّ امرأة زنت ولها زوج فاستتر زناها؟ كان واسعا لها المقام معه، ولا يحل لها أن تأخذ منه صداقًا؛ لأنّها قد خانته وعليها أن تمنعه حتى تستبرئ نفسها بثلاث (4) حيض.

ولو أنّها زنت بابنه أو بأبيه، أو من (5) لا يحلّ لها نكاحه بعد زوجها؟ لم يسعها المقام مع زوجها، وعليها أن تفتدي منه بمالها الذي كان عليه، وبما من غيره. فإن لم يقبل فديتها (6) فلتهرب منه حيث لا يراها، وليس عليها (7) أن تعلن ما ستر (8) الله من، عورتها، ولتعلن له في السريرة بينه وبينها، ولتعلمه (9) بما كان منها من الأمر الذي ضاق عليها المقام

تملك

(1) في م زيادة «تزويج».

في ب زيادة «خ: الموالي». (3) في أ وفي الزاني وما أشبهه».

(4) في أ «تستبرئ ثلاث».

(5) في ب «ممن».

(6) زيادة من أ.

(7) في أ «لها». (8) في أستره».

(9) في أ «وتعلمه».

معه.

١١٬١٨٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.