الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٢٥٣252
المصنف
المجلد التاسع عشر
قال غيره: هذا قول أبي عبد الله. ووجدت أنها ليس عليها أن تعلمه بأصل ذلك إذا أخبرته أنها قد علمت بما (1) لا يسعها المقام معه من أجله؛ لأنّ ذلك ليس ينفعها ولا يضرها، وليس عليه هو أن يصدقها فيه.
(2) مسألة:
:
وعن المرجومة إذا تركت زوجها؟
قال: يأخذ إذا تركت مالا.
جميع
ماله أحبّ إليّ؛ إن كانت قد فعلت ما تقول من الفاحشة؛
قول أبي الوليد أحب (3) إلينا.
قال أبو الوليد ليس للمرجومة صداق، ولا يرثها. وإن رجم هو؛ أخذت صداقها، ولا ترثه. وقد يروى في الكتب أنّها ترثه، ولم (4) تأخذ بذلك. وعن المرأة تزني فترجم؟
قال: لا ميراث لزوجها، ويكون له الصداق الذي ساق إليها؛ إن قدر عليه. وإن لم يقدر عليه، وعلى ظهره شيء؛ فما على ظهره (5).
(1) في أ «ما».
(2) في ب زيادة «مسألة: من الحاشية من منثورة أبي الحسن وعن امرأة زنت، فتزوجت من غير عدة لزناها، جهلًا منها، ما يلزمها؟
قال: اعلم إن افتدت وخرجت؛ كان أحبّ إليّ. والزوج فلا يلزمه شيء، ولا يقبل قولها. قلت: وعلى زوجها صداق بوطئه إياها؟
قال:
نعم في الحكم عند نفسه ولا يعلم الغيب. قلت فعليه أن يصدّقها قبل الجواز أو بعد الجواز
إذا حدثته بزناها؟
قال: ليس عليه من طريق الحكم يصدقها، ويمكن أن تكون أرادت الخروج منه، فادعت عليه، فلا يقبل قولها قبل الجواز ولا بعد الجواز، إلّا أنّه إن شاء تركها، فذلك إليه، وليس له».
(3) في أ «أوجب».
(4) في أ «فلم».
(5) أي: فيصدقها ما قدر عليه مما على ظهره.