الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٢٥٤المصنف
الجزء الثاني والثلاثون - باب [33]: في المرأة إذا زنت وهي مع زوجها أو قبل أن تزوّج
مسألة:
253
وعن رجل تزوج امرأة، ولم يعلم أنّها زانية، ثم علم بعد الدخول ففارقها؟
فما أحب أن يبطل صداقها إذا كان الزنى منها قبل التزويج.
(1)
وقد يُروى عن محمد بن محبوب (1) أنّه لا صداق لها. والله أعلم.
(2)
وعنه إن كانت غير محدودة علم بزناها وقد كانت تابت من قبل (2) ذلك،
هل يجوز له المقام عندها أم لا؟
فلا يجوز له المقام معها.
مسألة:
وسئل أبو سعيد: عن امرأة زنت ثم أرادت أن تزوّج، هل عليها أن تعتد؟ قال: هكذا أنه قيل: إن عليها أن تعتد. معي
قيل له: فإن لم تعتد، وتزوّجت، ما يكون هذا التزويج؟
قال:
معي؛ أنه إذا ثبت عليها العدّة؛ كان تزويجها فاسدًا في الأصل، وإذا
ثبت فساده؛ لم يكن لها أن تقيم على فساد (4).
قال:
ومعي
(5)؛ أنّ عليها أن تخرج منه كيف ما أمكنها (6) من هرب أو غيره.
وإن كانت غرّته حتى أخذت ماله؟
كان عليها عندي ردّ ما أخذت منه على الغرّة.
في ب زيادة «رحمه الله».
أ «بعد».
(3) في ب «عليها». وفي م عندها. ويروى عن محمد بن محبوب
(4) في أ زيادة «فاسد».
(5) في أ «وقال: معي».
(6) في أ «كيف مكنها».