المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٢٥٥

254

المصنف

المجلد التاسع عشر

وأما إن (1) كانت جاهلة بذلك، وتظنّ أنّ ذلك جائز حتى وطئها، ثم علمت وأرادت (2) الخروج؟ فمعي؛ أنّها تستحق عليه (3) صداقها الذي تزوجها عليه بالوطء، في بعض قول (4) أصحابنا.

ويشبه عندي أنّ بعضا يقول لها صداق مثلها في التزويج الفاسد، على معنى قوله.

مسألة:

وسألت أبا عبد الله: عن امرأة زنت، ثم تزوّجت رجلًا، ولم يعلم الرّجل)، ثم علم، وكان صحيحًا، أتردّ؟

قال: نعم.

قلت: فإن كان قد وطئ، وقد علم من المرأة توبة بعد ذلك وإصلاحًا، أو لم يعرف منها توبة ولا إصلاحًا، ألها مهرها أم لا؟

قال: هذه لا يحلّ له المقام معها، ولها الصداق عليه. والله أعلم.

(7)

وإن (6) أقرّت امرأة بالزنى وهي مع زوج وقالت كان قبل تزويجها، وقام ()

الحد عليها بإقرارها؟

إنه لا صداق لها؛ لأنّها أوطأت (8) فرجها حرامًا.

والزوجان إذا قال أحدهما: إني زان، أو قد زنيت؟

(1) في ب «إذا».

(2) في أ فأرادت الخروج».

(3) في ب زيادة «خ: عليها». (4) في م «قول بعض». في م زيادة «بزناها». في أ «فإن».

336

(7) في م وأقيم».

(8) في أ «أنها أوطته». وفي ب «لأنها أوطته».

١١٬١٩٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.