المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٢٥٦

الجزء الثاني والثلاثون - باب [33]: في المرأة إذا زنت وهي مع زوجها أو قبل أن تزوّج

المصنف

255

فإن الحاكم يقول له: إن كنت صادقًا زانيا؛ فأشهد على نفسك أربعة أشهاد فإن لم يفعل؛ لم يضر إلّا (1) نفسه، ولا حرمة بينهما.

وإن قال: نعم وأشهد على نفسه؛ بانت و استوفت مالها مع الإمام؛ إذا شهد (2) معه الشهود.

مسألة:

ومن اتهم امرأته في نفسها، ولم يظهر ذلك منها؟

فعن أبي زياد: قال بعض: إن اتّهمها واستقر ذلك في نفسه، ورأى علامة ذلك،

فليوفها مهرها، ولا يقيم معها.

وإن كان ذلك وسوسة من الشّيطان؛ فليعذ (3) بالله منه ولا يطعه.

مسألة:

وعن امرأة وجدها زوجها ليس (4) بعذراء؟

فإن اعتلت بمرض أو بسرة (5) أو بقعود على وتد، أو أشباه ذلك (6) أمر يحدث (7) عليها بعمل ليس من سبب الرجال؛ أمسكها إن شاء. وإن اعتلت

(9)

(A)

بشيء من سبب (9) الرّجال؛ لم يقم عليها (10).

(1) في م «إلى».

في أو «شهدوا».

«فليعيذ». وفي م «فليستعذ».

(4) في م «ليست».

(5) في أ «سيرة». وفي م «غيره».

(6) في م زيادة «من». وما أثبته في استعمالات القدامى. على أنه بدل.

(7) في أ «محدث».

(8) في أ «أسباب».

(9) ناقصة من أ. وفي م «أسباب».

(1+)

ب زيادة «خ: معها».

١١٬١٩٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.