الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٢٥٧المصنف
256
المجلد التاسع عشر
قال غيره (1): وقد قيل: إن قالت: إنّ أحدًا غلبها على نفسها أو وطئها وهي نائمة، أو اعتلت بسبب من غير الزّني؟ جاز له المقام معها، ولم تفسد عليه ولو صح ذلك.
وأما إن (2) أقرّت بالزّنى؛ كان ذلك إليه، فإن شاء صدقها وتركها، وإن شاء
كذبها وأمسكها؛ لأنها تريد أن تخرج من ملکه.
مسألة:
وعن امرأة زنت ثم تزوّجت رجلًا، ثم تابت فأعلمته (3) بزناها؟
قال: إن صدقها؛ فارقها، ولا صداق لها عليه، وإن كذبها؛ فهي زوجته، وعليه الحق، ولا بأس على أحدهما. وإن (4) لم تعلمه؛ أثمت. قال أبو سعيد إن أعلمته أثمت وإن لم تعلمه سلمت، وعليها التوبة من الزنى ومن إعلامها إن أعلمته.
مسألة:
وقد جاء (5) الحديث عن عائشة أنّها قالت: «أيّما رجل زنى بامرأة ثم تزوّج
بها؛ فهما زانيان ما اجتمعا»
وقد ذكر لنا عن البراء بن عازب أنّه قال: «أيّما رجل زنى بامرأة ثم تزوّج
بها من بعد ما زنى بها؛ فهما زانيان أبدا».
في
(3) في
أ
أ «مسألة».
أ «ذلك. فإن أقرت».
«وأعلمته».
(4) في أ «فإن».
(ه) في أزيادة «في».