المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٢٥٩

258

المصنف

المجلد التاسع عشر

قال: العلّة؛ بإجماع الفقهاء على ذلك، ولا خلاف بينهم في تحريمها عليه (1) أبدًا. والدليل على ذلك؛ قول الله وعمل في كتابه؛ أنّ الرّجل إذا رمى زوجته بالزنى، ذلك إلى الحاكم فلاعنها؛ فُرّق (2) بينهما، ولا يجتمعان أبدًا.

ورفع

وإن صدقته؛ حرمت عليه أبدًا.

وكذلك إن زنى بها؛ كان (3) أشدّ حرمة مما يقذفها بغيره.

وقول الله: ﴿الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: 3].

وذلك إذا (4) كانا، محدودين، فلا يجوز أن ينكحها أحد من المسلمين إلا محدود (ه) مثلها، باتفاق الأمة.

مسألة:

وسألته عن الصبي إذا زنى بالمرأة في صباه)، وغلبها على ذلك، وأمكنته، فلما بلغ أراد تزويجها هل يجوز له ولها ذلك؟

قال: معي؛ أنه إذا كان مراهقا يشتهي النّساء، فيخرج عندي أنه لا يجوز له ذلك.

وأحسب أنه على بعض معاني ما قيل: إنّه جائز؛ ما لم يكن بالغا أو محكوم

عليه بأحكام البلوغ.

(V)

(1) ناقصة

أ. من

في ب «يلاعنها ويفرق».

(3) في م «زنى بها حرمت وكانت».

(4) في أ «إن».

(5) في أ «محدودًا».

33

أ «صبائها». وفي ب «صبائها، خ: صبائه».

(7) في م «ومحكومًا».

١١٬١٩٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.