المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٢٦٠

الجزء الثاني والثلاثون - باب [33]: في المرأة إذا زنت وهي مع زوجها أو قبل أن تزوّج

المصنف

259

قلت له: وكذلك المجنون إذا غلبها على نفسها في جنونه وزنى بها، ثم أفاق

فأراد تزويجها، هل يجوز (1) له ذلك ولها؟

قال: على معاني قول أصحابنا أنه لا يجوز لهما ذلك.

قلت له): وكذلك إن زنى بها وهو مشرك وهي مسلمة، غلبها على نفسها أو أمكنته، ثم أسلم، هل له أن يتزوجها أو (3) لها ذلك؟

قال: لا يبين لي يبين لي ذلك.

قلت له: فإن زنى بها وهما مشركان ثم أسلما، هل له أن يتزوجها أو لها ذلك؟

قال:

معي؛

أنهما إذا كانا من أهل الحرب، أو (4) ممن لا يثبت عليه أحكام المسلمين في وقتهما الذي زنيا فيه، ولا يدينان بتحريم ذلك في دينهما؛ أنّه قد قيل: إنّهما لا يحرمان على بعضهما بعضًا.

وأحسب أنه قد قيل: إنهما يفسدان؛ إذا كان الأصل حرامًا في المتعبّد،

(V)

سواء (ه)

دانا به أو لم يدينا به. وأما أهل الكتاب ومن (6) يدين بأحكام الزّني، أو من (8) تلحقه أحكام الإسلام في وقته الذي يأتي ذلك فيه ما (9) يلحقه فيه حكمه واحد، فلا يبين لي حل (10) ذلك بينهما في مذاهب أصحابنا.

(1) ناقصة

من أ.

(2) ناقصة من

(3) أي: أو هل.

(4) في أ «و».

?

في ب زيادة «إذا».

في أ «و ممن». وفي وممن».

في ا «بتحريم».

(8) في ب «ممن».

(9) في م «يأتي فيه».

(10) ناقصة من أ.

١١٬١٩٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.