الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٢٦١260
المصنف
المجلد التاسع عشر
أسلمت
قلت له: فإن زنا بها وهو مسلم، وهي من أهل الحرب من المشركين، أو (1) كان هو من أهل الكتاب، أو ممن تجري عليه أحكام المسلمين، ثم وأسلم، هل يكون القول في ذلك فيهما كالقول فيهما إذا كانا من أهل الحرب من المشركين؟
قال: لا يبين لي ذلك، ومعي؛ أنّه يلزم كلّ واحد منهما ما يجب (2) عليه في نفسه، ولو كان الآخر (3) يدين بما يدين به الآخر.
مسألة (4).
وإذا صح عند المرأة أن زوجها قد صح عنده زناها؛ فلا يجوز لها أن تمكنه من نفسها إذا لم يتحرّج عن ذلك (5)؛ لأنّها حرام عليه، فلا يحلّ لها أن تعينه
على الحرام.
وكذلك المحدودة إذا علم أحد بحدّها؛ لم يحل لها أن تتزوّجه
مسألة:
قلت له: فرجل جامع امرأة من فوق الدرع حتى أولج، أيحل له تزويجها؟
قال: لا.
مسألة:
ومن جواب أبي الحوراي: وعن صبي زنى بصبية وهما لا يعقلان الشّهوة، ولا الحلال ولا الحرام، فلما بلغا أحبّ الرّجل أن يتزوّج بها، هل يجوز له ذلك؟
(1) في أ «و».
(2) في أ «واحد منها ما وجب».
(3) في ب زيادة «لا».
(4) ناقصة من أ.
(5) وهل إذا زنت ولم يصح عند زوجها زناها؛ يجوز أن تمكنه نفسها؟