الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٢٦٢المصنف
الجزء الثاني والثلاثون - باب [33]: في المرأة إذا زنت وهي مع زوجها أو قبل أن تزوّج
261
(1)
فعلى ما وصفت؛ فقد قال بعض الفقهاء: إذا كان يستطيع الجماع، فإذا
جامعها لم يجز له تزويجها بعد ذلك. وهذا فيما بلغنا قول محمد بن محبوب. وعن بعض الفقهاء: أنه لم ير بذلك بأس حتى يحتلم. وقال: ذكر الصبي مثل (2) أصبعه، ولا تحرم عليه وحلال له أن يتزوّج بها؛ ولو جاز بها. وهذا القول هو أحب إلينا.
(2)
مسألة:
وعن رجل زنى، فأقيم عليه الحد، ثم خطب إلى قوم فزوجوه ولم يعلموا (3)؟ قال: يفرّق بينهما، ولها مهرها كاملًا؛ إذا دخل بها.
مسألة:
وقيل: إذا زنى رجل بامرأة؛ لم تحلّ له أبدا، ولا بناتها ولا أمهاتها،
وذلك حرام.
مسألة:
معه،
ومن جواب أبي الحواري وعن امرأة بُليت بالزنى عند زوجها بذي محرم من قبل زوجها، مثل أبيه أو ابنه وأشباه ذلك، أيسعها المقام وأكل نفقته، ولباس (4) كسوته، وهي حامل، وقد أوطأته () نفسها، وهي تعلم أنّها حامل من
غيره أو لا تعلم؟
(1) في أ «كانت تستطيع».
(2) في م «ك».
(3) أي: ولم يعلموا أنهم قد زوجوه بتلك المرأة التي قد زنى بها. أو لم يعلموا أنه قد زنى بتلك
المرأة التي خطبها.
(4) في م «ولبس»
(5) في أ و ب «أوطته» بتخفيف الهمزة كغيرها.