الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٢٦٤الجزء الثاني والثلاثون - باب [33]: في المرأة إذا زنت وهي مع زوجها أو قبل أن تزوّج
مسألة:
المصنف
263
ومن
(1)
الضياء: إن زنت المرأة بأخي زوجها، فليس لها أن تقيم معه، وقد فسدت على زوجها. وإن لم يعلم؛ فلا ينبغي لها أن تغرّه من نفسها وقد زنت بأخيه.
مسألة:
وسألته عن نساء سباهنّ العدوّ، ولم يكن لهنّ أزواج، ثم رجعن إلى المسلمين، فلا (2) يدرون لعلهن وطئن، هل ينبغي للرّجل أن يتزوج منهنّ شيئًا؟
قال: نعم. وإن تنزّه عنهنّ رجل؛ فقد أحسن (3).
مسألة:
وعن هاشم: وعن رجل نكح محدودة؟
قال: ليس له ذلك.
فإن قال: إنّما نكح بجهالة ثم تاب وترضى؟ فقد تاب من ذنبه (4). وإن أقام بعد العلم بالحجّة عليه، وبعدما أمره المسلمون بفراقها، وأعلموه
ما عليه، فردّ عليهم قولهم، وأقام عليها؛ برئ (5) منه. قلت لأبي محمد: فيُكره على فراقها؟
قال: نعم.
(1) في ب «وفي». وفي م «ومن كتاب».
(2) في م «ولا».
(3) «مسألة: وسألته عن نساء سباهن العدو، ولم يكن لهنّ أزواج، ثم رجعن إلى المسلمين، فلا يدرون لعلهن وطئن هل ينبغي للرّجل أن يتزوج منهنّ شيئًا؟
قال: نعم. وإن تنزّه عنهنّ رجل؛ فقد أحسن» ناقصة من ب. وفيها زيادة مسألة أخرى «مسألة: يقال:
الذي يزاحم أباه في امرأته يقال له: ضيزن».
(4) في أ و ب «دينه». أو
(0)
أ «برؤا». وفي ب «بروا».