المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٢٦٥

264

المصنف

المجلد التاسع عشر

مسألة:

ومن جواب لأبي الحواري): وعن رجل دخل في الليل على امرأة رجل فجامعها، وهي تظنّ أنّه زوجها، فلما علمت أنّه غير زوجها صاحت عند (2) ذلك، وأعلمت زوجها بذلك، فله (3) أن يصدقها أم لا؟

فعلى ما وصفت؛ فليس عليه أن يصدقها، وإن صدقها على ذلك لم تحرم عليه، زوجته وليس هذا بمنزلة الزنى.

مسألة:

قلت: فإن علم رجل أنّ امرأته، زنت أيسعه أن يحتال عليها في إزالة حقها

عنه وإخراجها؟

قال: نعم.

قلت (4): فإن علمت هي أنه زنى، أيسعها أن تحتال في أخذ حقها منه، وخروجها منه (5) إذا طلعت على ذلك؟

قال: نعم.

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر: وقال الله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: 3].

في أ زيادة «رحمه الله».

(2) في أ و ب «عن».

(3) في م «أله». (4) ناقصة من أ.

(5) في أو ب زيادة «قال نعم».

١١٬٢٠٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.