المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٢٦٦

المصنف

الجزء الثاني والثلاثون - باب [33]: في المرأة إذا زنت وهي مع زوجها أو قبل أن تزوّج

265

قيل: المحدود على الزّني لا ينكح إلا محدودة، والمحدودة لا ينكحها إلّا

محدود.

ومن غيره: قال أبو سعيد: وإنّما قيل: أن (1) يتزوّج المحدود على الزني بمحدودة (2) على الزنى (3) غير التي زنى بها. ولا يجوز له تزويج) التي زنى بها ولو حُدًا جميعًا. وكذلك لا يجوز له تزويج من علم زناه من النساء ولو حدا (ه) على الزني.

وإنّما يجوز له تزويج محدودة على الزّنى إذا لم يعلم هو زناها، ولم يعاين هو زناها؛ لأن ذلك حرام على المؤمنين.

مسألة:

ومن الكتاب: وقيل في رجل وقع آخَرُ على امرأته، فوطئها وهي كارهة لذلك، فحملت، فلا يحلّ لزوجها أن يطأها حتى تضع حملها. قلت: فإن وطئها من قبل أن تضع حملها، أتفسد عليه؟

قال: الله أعلم. وأرجو أن لا تفسد عليه.

مسألة:

ومن جامع أبي الحسن وقد اختلفوا فيمن رأى رجلًا زني فقال قوم: لا يزوّجه) ولا يشهد تزويجه، ولا يزوّجه بحرمته.

(1) في م «لا».

(2) في م

«المحدودة».

(3) «على الزنى» ناقصة من أ.

(4) في

أ «ولا يجوز أن يتزوج».

(5) في أ «حد». وفي م زيادة «جميعًا». (6) أي: لا يتولى عقد عقدة النكاح له.

١١٬٢٠٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.