المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٢٦٧

266

المصنف

المجلد التاسع عشر

وقال قوم: إذا رآه زنى، ثم تاب وأصلح؛ تولاه، وزوّجه بحرمته، وصلّى على جنازته؛ لأنّ توبته تأتي على ذلك. وهذا قول يدلّ على أنّ التائب جائز له أن يتزوّج الحرّة المسلمة غير المحدودة.

وأما المحدودة فلا يتزوّج (1) عند أصحابنا إلا بمحدود، ولو تابت (2) عندهم

(3) ذلك.

(4)

4 مسألة:

قال أبو سعيد ويعجبني أن يجوز ذلك؛ لأنّ الأصل أنه نكاح جائز للمرأة

حتى تعلم هي الزنى.

فإن علم الولي، بزناه، ثم تزوّجت به زوجها به (0) ولي آخر، ثم ماتت المرأة

وهو وارثها؟

فقول: يجوز ذلك.

وقول: لا يجوز ذلك (6)؛ لأنّ الولي قد علم بزناه، فعلمه عليه حجة.

(1) في أ زيادة «لعله».

(2) في الأصل «تاب» وصوبناها.

(3) في ب «من».

(4) في ب زيادة «مسألة: من الحاشية من منثورة الزناة الذين لا يجوز تزويجهم هم الذين أقيم

عليهم الحد، أو كل من وقع عليه اسم الزناة، واتّهم به قال: قيل هم محدودون على الزني.

والله أعلم. رجع». (5) ناقصة من أ. وفي م «زوجه بها». (6) ناقصة من أ.

١١٬٢٠٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.