المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٢٦٨

المصنف

الجزء الثاني والثلاثون - باب [33]: في المرأة إذا زنت وهي مع زوجها أو قبل أن تزوّج

مسألة:

267

ومن جواب أبي جابر محمد بن جعفر (1): وعن قول الله: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) [النساء: 19].

وقلت عن محمد بن محبوب: إنّه لم ير للتي زنت صداقًا (2) على زوجها؛ فقد سمعنا ذلك (3)، ولعل الفاحشة هاهنا الزّني.

وأما قوله تعالى (4) في المطلقات: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ

إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1].

فقد قال من قال: الزّني أيضًا.

وقال من قال: تفحش له بلسانها بالأذى.

مسألة:

عن أبي زياد: فيمن نظر امرأته قاعدة في حجر رجل، والرّجل يلزمها؟ قال: إن لم يتهمها بالزني؛ فلا بأس بالمقام معها.

وقيل: إن استقر في قلبه تهمتها أنّها تزني، ورأى من أعلام ذلك شيئًا، ولم ير الزني بعينه؛ أن يوفّيها صداقها، ويُخرجها ولا يقيم معها. والله أعلم.

(1) في أ زيادة «رحمه الله». (2) في أ «صداقها».

(3) يبدو أن السائل ذكر قول محمد بن محبوب مستغربًا منه، فأجاب الشيخ ـ بعد أعاد ذكر قول

ابن محبوب ـ بأنه قد

سمع

(4) زيادة من أ.

هذا القول.

١١٬٢٠٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.