المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٢٦٩

268

المصنف

مسألة (1).

المجلد التاسع عشر

وقيل: من عاين زوجته (3) يطؤها رجل؟

فإن احتمل أنها مستكرهة أو ناعسة أو زائغة (3) العقل، أو وجه لا يوجب حدا؛ فلا حد ولا حرمة، وإن لم يحتمل معه في حينه فيما عاين منها إلا ما يوجب معنى الزنى؛ ثبت عليه حكم ذلك فيما عاين في حكم الاطمئنانة، ولا أحكم يصح عليها فيه الحكم من إقرار أو بينة.

عليها

هي

بما لا

(E)

مسألة:

والزانية من أهل الكتاب لا ينكحها إلّا زان من أهل الصلاة، أو مشرك من أهل دينها، وحُرّم ذلك على المؤمنين. هذا تفسير هذه الآية.

مسألة:

ومن جامع أبي محمد: اختلف النّاس في اسم النكاح في اللغة، قول الله () تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: 3]. على قولين:

فقال بعضهم: إن معنى ذلك والمراد به هو الجماع نفسه.

وقالت الفرقة الثانية: هو عقد النكاح. وهذا هو القول؛ لأنّ العرب تسمي العقد نكاحا؛ لأنه يبيح النكاح، فسُمّي السبب باسم المسبب.

(1) ناقصة من أ.

في أ «من امرأته». (3) في ب زيادة «ذاهبة».

(4) في أغير واضحة. وفي ب «يقع».

(5) في م زيادة «تبارك و».

(6) في أ «بعض».

١١٬٢٠٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.