المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٢٧٣

272

المصنف

المجلد التاسع عشر

بعضه، وذهابه عن الحق، وكانت الطائفة المصيبة كإجماع) الأمة، وكانت هي

الأمة، وجاز أن يحتج بقولها. وإن كان الله تعالى أخبر أنّ (2) الإجماع هو الحجّة، والحق لا يخرج منه إذا

كان في الجميع من ليس بحجة، والثاني" منهم

الحجّة جاز أن يُحتج بالإجماع. وبالله التوفيق.

فإن قال قائل: فما تقولون في الوطء في الحيض؟

(4) الحجة، وإذا كانوا هم

قيل له: قد نرى تصويب من قال بالتفرقة بين الزوجين إذا اتفقا على الوطء في الحيض من طريق العمد من جهة النّصرة (5) لهم.

فإن قال: وكذلك من وطئ في الدبر؟

قيل له: هما عندنا سواء في باب الحكم.

فإن قال: ما وجه جواز ذلك عند من قال به؟

قيل له: من قبل أن أهل اللغة يُسمّون الدخول في المضيق) زنى، فلما رأينا الواطئ في الدبر والحيض داخلين في المضيق (عليهما؛ علمنا أنهما قد استحقا اسم الزّنى، والزاني يفرّق بينه وبين زوجته على ما تقدم من قولنا في أوّل المسألة.

فإن قال: وما الدليل على جواز (8) قولكم، وأي موضع في

(1) في أ «لإجماع».

(2) في أ «عن». (3) في م «والباقي». (4) في أ زيادة «خ: هو».

(5) في أ «البصيرة».

أ «الضيق» وهو

خطأ.

(7) في ب زيادة «المضيق».

(8) في م «وجه».

اللغة؟

١١٬٢١٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.