المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٢٧٤

الجزء الثاني والثلاثون - باب [33]: في المرأة إذا زنت وهي مع زوجها أو قبل أن تزوّج

قيل له قول الشاعر:

المصنف

273

ولست بزان في مضيق لأنني أحبّ وساع العيش والخلق الرّحبا

وقال آخر:

وإذا قذفت إلى زناء قعرها غبراء مظلمة من الأحفار

:-

والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلّي أحدكم وهو زناء»، ممدود غير مشدد النون. يريد (1) به ـ والله أعلم -: الحاقن يعني بذلك (2)؛ الذي يجمع البول في مثانته حتى تضيق به فلما كانت العرب تسمي الدخول في المضيق زنى؛ وجب أن يجري حكم الزنى عليه. والله أعلم.

قال الكسائي وأبو عبيدة: هو الذي يجمع بوله في مثانته، فيضيق عليه الموضع. قال: فأصل الزّني؛ الضيق؛ لأنّ الزّنى الذي يوجب الحد ما كان بالفرج؛ لقول النبي: العينان تزنيان واليدان تزنيان والرّجلان تزنيان، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه» (3).

فكل من دخل بفرجه في (4) ضيق (5) مضيق عليه؛ فهو زان، وكل من استحق اسم الزاني فالحدّ واجب عليه، إلا ما قام دليله).

(1) ناقصة من

أ.

(2) ناقصة

أ. من

(3) أخرجه ابن حبان وأحمد عن أبي هريرة، والطبراني والبزار عن ابن مسعود. صحيح ابن حبان - كتاب الحدود، باب الزنى وحده - ذكر إطلاق اسم الزني على الأعضاء إذا جرى منها بعض شعب، حديث: 4483.

مسند

أحمد بن حنبل ـ ومن مسند

بني هاشم، مسند أبي هريرة ه - حديث: 8352. المعجم الكبير للطبراني - من اسمه عبد الله، عبد الله بن مسعود الهذلي - باب، حديث: 8537. البحر الزخار مسند البزار - عبد الله بن مرة وغيره من أصحاب مسروق، حديث: 1724.

(4) ناقصة من أ.

(5) ناقصة من م.

(6) أي: الدليل باستثنائه من إقامة الحد عليه.

١١٬٢١١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.