المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٢٧٥

274

المصنف

المجلد التاسع عشر

ودليل من طريق القياس يدلّ على صحة ما قلنا أنا لَمّا رأينا الأمة قد اجتمعت على حرمان قاتل العمد ممن يصير ماله إليه في الحال الثانية، فلمّا تسرع إلى ارتكاب ما نُهي عنه من الفعل؛ منع من الإرث الذي كان يستحقه بترك (1) ما ركب مما (2) عنه لا يستحق بما كان يستحقه بترك ما نهي عن فعله. وكذلك الواطئ (5) في الحيض المتعمد لركوب ما نهي عن فعله من الوطء في الحيض).

نهي

(3)

(4)

ولما كانت سنة قد أجمع الناس على قبولها والعمل بها؛ وجب القياس. عليها. ألا ترى إلى ما روي عن عمر بن الخطاب الله)، وبذلك قال مالك بن أنس: في رجل خطب امرأة في عدتها من طريق العمد؛ أنّه لا يحل له تزويجها من بعد انقضاء عدتها ويحرم عليه تزويجها أبدًا.

فحرم بمعصيته ما كان مباحًا له بتركها، ونحو هذا قد يجري مجرى العقوبات.

والله أعلم.

(1) في أ «الذي استحقه». أ «فما». (2) في

(3) «عنه من الفعل؛ منع من الإرث الذي كان يستحقه بترك ما ركب مما نهي»» ذكرها أ بعد سطر

ونصف. وهي تحتاج إلى تعديل أو شرح.

(4) «عنه يستحق بما كان يستحقه بترك ما نهي» زيادة من ب.

(5) (5) في أ «الوطء».

(6) الفقرة مختلفة في أ و م. وما أثبتناها من ب.

ولفظ أ: «فلما شرع إلى ارتكاب ما نهي عن فعله، وكذلك الوطء في الحيض التعمد لركوب عنه من الفعل منع من الإرث الذي استحقه ما ركب فما نهي عن فعله من الوطء في

ما نهي الحيض». ولفظ م «فلما تسرّع إلى ارتكاب ما نهي عن فعله، وكذلك الواطئ في الحيض، والمتعمد لركوب عنه لا يستحق ما كان يستحقه بترك ما نهي عن فعله من الوطء في الحيض».

ما

نهي

(7) ناقصة أ. من وفي م «رضي الله عنه».

(8) في م زيادة وإذا صح أنّ الأمة زنت ولها زوج؛ فهذي مثل الحرّة ولا صداق لها».

١١٬٢١٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.