المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٢٧٦

المصنف

الجزء الثاني والثلاثون - باب [33]: في المرأة إذا زنت وهي مع زوجها أو قبل أن تزوّج

مسألة:

275

أبو سعيد: في المرأة إذا قتلت نفسها (1): إنّ بعض المسلمين يقول: لا مهر لها على الزوج؛ لأنها منعته نفسها، كالمُقرّة بالزني.

وقول لها المهر بالوطء الذي يثبت (2) به عليه قبل قتلها، وهو لورثتها، فلا يزيل فعلها عنه مضمونًا قد تعلّق عليه لها (3)، بسبب فعلها؛ لأنها حلال له ما دامت

6

في الحياة حتى تموت.

(1) هنا محذوف مقدر بـ: قال.

(2) في م «ثبت».

(3) في أزيادة «لها عليه».

١١٬٢١٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.