الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٢٧٧276
المصنف
المجلد التاسع عشر
انتي ما وجدتر و الى
ولا باب [34]
في الرّجل إذا أقرّ مع زوجته بالزنى أو أقرت معه
صلاي ما
وكان
أو رماها بالزنى وما أشبه ذلك
أحسب عن أبي الحواري وعن رجل قذف امرأته بالزنى وهو لا يعرفها بذلك، ثم أكذب نفسه واستغفر ربّه؟
فقال: سمعنا أنّهما يستران ذلك ولا يرفعانه (2)، ولا بأس عليهما، إلّا قول موسى فإنّه قال: (3) فسدت عليه امرأته.
وعن سليمان بن عثمان: إذا رماها بالزنى ثلاث مرات؛ حرمت عليه. وفي موضع: إذا قذفها فقد أقرّ أنّها عليه حرام، فلا حجة له عليها حتى يتوب ويرجع، وهذا في الحكم إذا لم يرتفعوا إلى الحاكم، وأما فيما بينهما (4) الله؛ فإذا كانت تعلم كذبه؛ فهي له حلال.
مسألة:
قال أبو علي: في المرأة تُسبى فتكره على الوطء؟
وبين
قال: (5) إن لم يقدر زوجها؛ فلا بأس. وذكر أنّه تُسأل: أواقعها ذلك (6) أم لا.
في
أ «بالزني مع زوجته». في أ «يعرفانه».
في ب زيادة «حرمت عليه نسخة».
(4) في ب «بينها».
(5) في أ «قال: قال حرير». وفي ب «قال: قد أجد، خ: قال حريد».
(6) في م في ذلك». والمعنى: ذلك الذي سباها.