الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٢٧٨الجزء الثاني والثلاثون - باب [34]: في الرّجل إذا أقرّ مع زوجته بالزِّنى أو أقرّت.
معه
ومما وجد في الكتاب: قلت فإن أقر معها أنه زنى؟
المصنف
277
قال: إذا أقر معها أنّه زنى؛ فإنّما لها أن تمنعه نفسها أن يطأها حتّى يُكذب نفسه. فإن وطئها قبل ذلك؛ ففي تحريمها اختلاف.
قلت: فإن علمت أنه زنى واطلعت على ذلك، أيسعها المقام معه على ذلك؟
قال: لا.
(1) قلت: فإن أقر معها أنّه زنى، ولم يُكذب نفسه، أيسعها المقام معه؟
قال: نعم.
وفي موضع: إذا أقر معها بالزنى (2)؛ فبعض أفسدها على حال؛ لأنّ بذلك يجب عليه (3) الحد.
وقول: حتى يقرّ (4) بالزنى ثلاث مرات.
وقول: إن أكذب نفسه؛ فلا تحرم عليه). فإن وطئها وأكذب نفسه قبل الوطء أو بعده؛ فلا فرق في ذلك؛ لأنّ الحد يسقط عنهما.
(V)
وفي موضع في الحكم بينهما؛ لا يسعها المقام معه؛ ولو أكذب نفسه. وفي الحلال؛ قيل يسعها. وقيل: لا يسعها، ولم ير (6) عليها فدية، ورأى عليها الهرب. وقول): إن شاءت كذبته وأقامت عنده؛ لأنه مدع عليها إزالة ما أجاز الله
لها (9) منه.
(1) في أ زيادة «وفي موضع». (2) في أ «أنه زنى».
(3) في م «لأنه بذلك يوجب
(4) في م زيادة «عندها».
في أو ب فلا يحرم عليها». وفي ب زيادة «خ: عليه».
في ب «نر».
(7) في أ «وأرى».
(8) في أ «وقولنا».
(9) في أ «ما أجاز لها الله».