المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٢٧٩

278

المصنف

المجلد التاسع عشر

فإن أقرّت هي عنده بالزنى؛ فهي مدعية، وهو بالخيار؛ إن شاء صدقها ولا

صداق لها، وإن كذبها؛ حكم عليها له (1) بالزوجية.

مسألة:

وسألت أبا سعيد: عن رجل عرض لزوجته أنّه زنى، ولم يفصح، إلّا أنّه

يحسّ أنها قد وقعت (2) على تلويحه، هل عليه أن يُكذب نفسه، وإلا فسد على

زوجته على هذه الصفة؟

(3)

قال: معي؛ أنه إذا لم يصح بإقرار يجب عليه به الحد أن (4) لو صح ذلك اللفظ لم يكن عليها بأس في الحكم، ولا عليه هو قد إكذاب لنفسه).

مسألة:

فإن أقر هو لزوجته أنه زنى بأمها أو بابنتها؟ فسدت عليه. فإن أكذب نفسه؛ فعليها أن تفتدي إليه بحقها لا أكثر). وإن قال: نسيت جئت أقول بأختك؛ قلت: ابنتك؟

فإن صدقته؛ وسعها (8) المقام معه.

(1) في م «وإن شاء كذبها وحكم».

(2) في أ «أنها يحل لها وقد وقعت» أو نحوه. وفي ب «أنها قد وقفت».

(3) في أ عليه».

(4) ناقصة من أ.

(5) في م زيادة «عليه». (6) في م «أكذب نفسه».

(7) في أ «بحقها الأكثر». وفي ب) حقها لا أكثر».

(8)

أ زيادة «وسعها».

١١٬٢١٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.