الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٢٧٩278
المصنف
المجلد التاسع عشر
فإن أقرّت هي عنده بالزنى؛ فهي مدعية، وهو بالخيار؛ إن شاء صدقها ولا
صداق لها، وإن كذبها؛ حكم عليها له (1) بالزوجية.
مسألة:
وسألت أبا سعيد: عن رجل عرض لزوجته أنّه زنى، ولم يفصح، إلّا أنّه
يحسّ أنها قد وقعت (2) على تلويحه، هل عليه أن يُكذب نفسه، وإلا فسد على
زوجته على هذه الصفة؟
(3)
قال: معي؛ أنه إذا لم يصح بإقرار يجب عليه به الحد أن (4) لو صح ذلك اللفظ لم يكن عليها بأس في الحكم، ولا عليه هو قد إكذاب لنفسه).
مسألة:
فإن أقر هو لزوجته أنه زنى بأمها أو بابنتها؟ فسدت عليه. فإن أكذب نفسه؛ فعليها أن تفتدي إليه بحقها لا أكثر). وإن قال: نسيت جئت أقول بأختك؛ قلت: ابنتك؟
فإن صدقته؛ وسعها (8) المقام معه.
(1) في م «وإن شاء كذبها وحكم».
(2) في أ «أنها يحل لها وقد وقعت» أو نحوه. وفي ب «أنها قد وقفت».
(3) في أ عليه».
(4) ناقصة من أ.
(5) في م زيادة «عليه». (6) في م «أكذب نفسه».
(7) في أ «بحقها الأكثر». وفي ب) حقها لا أكثر».
(8)
أ زيادة «وسعها».