الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٢٨٠الجزء الثاني والثلاثون - باب [34]: في الرّجل إذا أقرّ مع زوجته بالزِّنى أو أقرّت.
المصنف
معه
279
مسألة:
عن أبي الحواري وعمّن رمى امرأته بالزنى وأبى أن يُكذب نفسه، هل تحرم عليه امرأته إذا لم يكذب نفسه؟
فالذي تُؤمر به المرأة أن تمنعه نفسها حتى يكذب نفسه. فإن غلبها على نفسها؛ لم تحرم عليه؛ ما لم يصلا إلى الحاكم.
وكذلك إن أقرّ عندها بالزنى، وأقرّت هي عنده بالزنى، فإنّه يكذبها. وكذلك المرأة تكذب زوجها، وتمنعه نفسها حتى يكذب نفسه. فإن لم يكذب نفسه كذبته إن غلبها على نفسها.
مسألة:
وعن رجل قال لامرأته: نحي عنّي نغولك،
يعني
أولادها منه. فسألا جابرًا.
فقال جابر: استروا ما ستر الله، ولم ير عليهما بأسًا.
مسألة:
وسألته عن امرأة قالت لزوجها: يا زان؟
قال: إن كانت لها بيّنة ورفعها إلى الحاكم جلدها الحد. وإن عفا عنها ولم
يرفعها؛ فهي امرأته.
مسألة:
وسألته عن رجل خرج في سفر، وليس في امرأته حمل، فلما قدم إذا معها ولد. قال لها: ما هذا الولد؟
قالت: غلبني رجل على نفسي، هل عليها حد، وهل يجوز له أن يقيم معها؟
(1) ناقصة من أ.