الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٢٨١280
المصنف
المجلد التاسع عشر
قال: إن أقرّت بهذا عند حاكم لزمها الحدّ، وليس له أن يقيم عليها، وإن كان ذلك فيما بينه (1) وبينها، ثابتة (2) على ذلك، لم ترجع عنه؛ نهي أن يقيم عليها (3)، ولها أن تستر ما ستر الله، وتُزوّج (4) غيره إذا انقضت عدتها.
مسألة:
وسألته عن رجل قال لامرأته: يا زانية؟
تقيم
عليه.
قال: إن أكذب نفسه وقال: أستغفر الله ليست كذلك؛ فلها ذلك أن وإن تمّ على قوله وزعم أنه صادق فيما قال؛ فإن (5) كانت له بينة جلدها (1) إذا أنكر الفرية، وفرّق بينهما. وإن تم على قوله بين يدي الإمام بأنها زانية؛ لاعنها. قلت له: فإن قالت له يا زان؟
قال: إن أحبّ أن يعفو عنها؛ عفا. وإن رفعها إلى الحاكم، وأقام عليها شاهدين بقذفها إياه، وأقرّت بذلك عند الحاكم؛ جلدت الحد، وفرّق بينهما.
مسألة:
وسألته عمّن أقرّ من المشركين عند امرأته بعد إسلامه وهي مسلمة أنه زنى
في الشرك؟
قال: هذا عندي لا يشبه إقرار أهل الصّلاة على أنفسهم بالزني، وما أراها
تحرم عليه. والله أعلم.
(1) في أ «بينهم».
(2) ناقصة
أ.
من
(3) في م «معها».
(4) في م وتتزوج»، والمعنى: يجوز أن تزوج.
(5) في أ و ب «إن».
(6) يبدو أن هذا الجلد يكون من الزوج من باب قول الله: {وَاضْرِبُوهُنَّ).
(7) ناقصة من أ.