الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٢٨٢الجزء الثاني والثلاثون - باب [34]: في الرّجل إذا أقرّ مع زوجته بالزِّنى أو أقرّت.
مسألة:
المصنف
معه
281
من الزّيادة المضافة: الفضل بن الحواري (1): فيمن قذف امرأته بالزني، هل له أن يقيم معها؟ قال: تؤمر أن تمنعه نفسها حتّى يكذب نفسه، فإذا أكذب نفسه فقال لها: إني قد (2) كذبت عليك فيما رويت عليك من أمر الزّنى، وقد رجعت عن ذلك، وأنا أستغفر الله؛ فلا بأس عليها بالمقام معه. وإن لم يكذب نفسه؛ امتنعته حتّى يكذب نفسه.
(2)
فإن وطئها قبل ذلك ثم (3) أكذب نفسه؟ فهي امرأته، ولا بأس عليها
(4)
بالمقام (4)
معه.
قال: وإن شاءت أن ترفع عليه إلى الحاكم؛ فذلك لها. فإن تم على قذفها؛ لا عنها. وإن لاعن هو وأبت هي أن تلاعنه)؛ أقيم عليها الحد. وإن أكذب نفسه من بعد أن صار إلى الحاكم جُلد، وفُرّق بينهما، ولا يجتمعان أبدا. وقول: إن أكذب نفسه بعد أن رفع إلى الحاكم؛ درئ عنه الحدّ بالرّجعة. وإن مات أحدهما قبل أن يصير إلى الحاكم، ولم يكن بعد أن أكذب نفسه؛ فإنّهما يتوارثان إلّا أن يكون رآها تزني، فلا يأخذ من ميراثها شيئًا. وكذلك هي إن رأته يزني؛ لم يكن لها أن تأخذ ميراثه.
وإن مات أحدهما من بعد أن صار إلى الحاكم قبل أن يتلاعنا، وقبل أن
يكذب نفسه
فقول: يتوارثان.
(1) في أ الفضل بن الحواري من الزيادة المضافة».
أ زيادة «كنت».
(3) في أ «ف».
(4) في م «في المقام».
(5) في أ «تلتعن». وفي ب «تلعن».