الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٦٩٠الجزء الثالث / القسم الثاني - باب [4]: في نجاسة العجين والطبيخ والتمر
المصنف
689
ما ظهر وما بطن، وقول حتى يغسل حيث بلغ البول والنجاسة، ولا يجزئ بلوغ الماء إليه إلا بماء جديد، أو غسل جديد، أو بصب يقوم مقام العرك أو الغسل.
قال: ولا يعجبني إدخال الضرر إذا وجد إلى طهارته سبيل بغير الضرر.
مسألة:
وإذا بالت الشاة على تمر مسجّح (1) يصب عليه الماء حتى يطهر.
وقال موسى بن علي يصبُّ عليه الماء ثلاثة صبّات.
وقيل في الحب والتمر غير المكنوز تصيبه نجاسة: إنه يصبّ عليه الماء صبا إذا كان الماء أكثر، وبلغ حيث بلغت النجاسة.
وقول: لا يجزئ إلّا الغسل بالعرك والحركة أو التقليب الذي يقوم مقام
العرك.
ويعجبني ما لم يكن ضرر ولا مشقة أن يغسل غسلا، وإلا فقد قيل إن الماء
يطهر لما مسه إذا لم تبق ثَمّ عين ولا أثر، لأنه طهور. قال: ولا أعلم في الجراب إذا تنجّس ظاهره أنه قيل ينكل تمره، إلا أن يخرج ذلك في الاعتبار.
مسألة:
فيمن يكنز جرابًا وعليه ثوب غير طاهر، فإذا صب الماء في التمر طار في الثوب، وقطر من الثوب في الجراب فقيل ليس عليهم فساد في ذلك.
(1) أي يابس متفرق. والسخ: مصطلح عُماني يعني التمر الجاف.