المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٢٨٨

الجزء الثاني والثلاثون - باب [36]: في الأكفاء

وعن

عائشة زوج النبي النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: «انكح ذا دين أو دع).

وعن النبي صلى الله عليه وسلم: «تزويج المنافق يقطع الرحم».

287

وفي حديث عنه أنه قال: «من زوّج حرمته سفيها فقد عقها» (3). وقال: «من زوّج حرمته بفاجر؛ فلا يقول: إنّه برّها، بل (4) عقها» (ه). وفي الحديث: «من زوّج كريمته بفاسق وهو يعلم؛ فقد قطع رحمها، أي قرابة ولده منه. وتفسيره أنّه لا يأمن الفاسق (7) أن يطلقها، ويصير معها على

سفاح، ويكون (8) ولده منها لغير رشد)، فذلك قطع الرحم.

من

(1+)

أمثال العرب قد أنكحنا فسترى (10). أي: قد زوّجنا من لا خير فيه، وسنعلم

كيف العاقبة.

(11)

ومنه قوله (11) لأبي سفيان بن حرب كل الصيد في بطن الفرا» (12).

(13)

والفرا مقصور حمار الوحش (14).

يعني الحمار، يستعطفه (15) بذلك، وذلك لما استأذن عليه صلى الله عليه وسلم فحجبه، ثم أذن له.

(1) «وعن

عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: «انكح ذا دين أو دع» ناقصة

(2) لم أجده بهذا اللفظ.

من أ.

(3) لم أجده بهذا اللفظ.

(4) في أ «إنه يرها قد».

(5) لم أجده بهذا اللفظ.

(6) لم أجده بهذا اللفظ.

(7) في أ «المنافق». (8) في أ زيادة «في».

(9) في ب «ولدها منه لغير رشده».

(10) ناقصة من. م. وفي أ «فسيري». وفي ب «فستري».

(11) في أ «قول النبي».

(12) أخرجه الرامهرمزي في أمثال الحديث.

أمثال الحديث للرامهرمزي - باب الكناية، حديث: 86.

(13) في م زيادة «ولد».

(14) في أ «والغرا: حمار الوحش بالقصر».

(15) «يعني» توضح كلمة «الفرا». ويستعطفه» تعني: الرسول يستعطف أبا سفيان.

١١٬٢٢٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.