المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٢٩٠

الجزء الثاني والثلاثون - باب [36]: في الأكفاء

المصنف

289

وقال: «إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلّا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» (2).

قال أبو الحواري: تزويج الحجام والبقال والنساج والمولى حلال جائز؛ إذا زوّج الولي. وإن طلب وليّ غيره أن يفرّق بينهما؛ كان له ذلك؛ إذا كانت من العرب، وجُبر الزوج على طلاقها.

وقال أحمد بن النظر (3):

(4)

وليس لبقال ولا حائك ولا أخي محجم في الرّدّ عيب فيجرح ولو جاز فالتفريق (5) أولى وبعدهم فمولى وعبد أسود اللون زمح الزمح: قيل: إنّه الرّجل الضعيف. وقيل: اللئيم والعنيف الذي ليس له رفق. وقيل: الرّجل القصير.

وجاء في مسند أبي حنيفة: عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الناس أكفاء، بعضهم لبعض، إلا حائكًا، وحجامًا».

مسند أبي حنيفة ـ روايته، حديث: 236.

وأخرج ابن الأعرابي عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الناس أكفاء، العرب والموالي أكفاء، القبيل بالقبيل، والرجل بالرجل».

معجم ابن الأعرابي - حديث الترقفي، حديث: 1972.

(1) في أ «وأمّا».

(2) أخرجه بهذا اللفظ سعيد بن منصور.

سنن سعيد بن منصور - كتاب الوصايا، باب ما جاء في المناكحة - حديث: 567.

وأخرجه غيره بلفظ: «من ترضون دينه وخلقه».

سنن الترمذي الجامع الصحيح - أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبواب النكاح عن رسول الله

باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، حديث: 1040.

(3) في أ زيادة «رحمه

الله». وفي م زيادة «شعرًا».

(4) في أ «فيخرج».

(5) في أ «في التفريق».

١١٬٢٢٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.