المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٢٩٢

الجزء الثاني والثلاثون - باب [36]: في الأكفاء

المصنف

291

6 (1)

(2)

فولدته، ثم عتق (1)، فهو من العرب الذي لا يُفرّق بينهم (2) وبين النساء، ويثبت نسبه ويكون (3) نكاحه في العرب.

قال أبو جعفر: من زوّج فارسيًّا؛ فلا بأس، إنّما (4) فارس بلد.

ويقال: إنّما سميت فارس؛ لأنّ أوّل من سكنها من ولد نوح

فارس بن لاود) بن سام بن نوح، فسُميت فارس (6) به، فبقية ولده وجمهورهم

بها إلى اليوم.

مسألة:

رجل خطب (8) امرأة، فزعم

أنه عربي فزوجوه، ثم سألوا عنه فإذا هو مولى؟

قال: نکاحه جائز؛ وإن غرّهم بلغنا ذلك عن جابر.

وبلغنا عن سلمان تزوّج من كندة). وتزوّج بلال من قريش.

وأما الإمام غسان بن عبد الله، وقال (10) غيره من فقهاء المسلمين: لا يجوز ذلك، ويفرّق بينه وبينها، فإن كان قد دخل (11) بها؛ فلها صداقها كاملًا. وإن مش

(1) في أ «فعتق».

(2) في م «بينه».

(3) في م «و».

(4) في أ «فإنما».

(5) في أ «ولاد».

(6) ناقصة

من

أ.

(7) ناقصة

من

أ.

(8) في أ «طلب».

(9) من كندة ناقصة من أ و بـ

(10) في م «و».

(11) في أ «جاز».

١١٬٢٢٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.