الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٢٩٢الجزء الثاني والثلاثون - باب [36]: في الأكفاء
المصنف
291
6 (1)
(2)
فولدته، ثم عتق (1)، فهو من العرب الذي لا يُفرّق بينهم (2) وبين النساء، ويثبت نسبه ويكون (3) نكاحه في العرب.
قال أبو جعفر: من زوّج فارسيًّا؛ فلا بأس، إنّما (4) فارس بلد.
ويقال: إنّما سميت فارس؛ لأنّ أوّل من سكنها من ولد نوح
فارس بن لاود) بن سام بن نوح، فسُميت فارس (6) به، فبقية ولده وجمهورهم
بها إلى اليوم.
مسألة:
رجل خطب (8) امرأة، فزعم
أنه عربي فزوجوه، ثم سألوا عنه فإذا هو مولى؟
قال: نکاحه جائز؛ وإن غرّهم بلغنا ذلك عن جابر.
وبلغنا عن سلمان تزوّج من كندة). وتزوّج بلال من قريش.
وأما الإمام غسان بن عبد الله، وقال (10) غيره من فقهاء المسلمين: لا يجوز ذلك، ويفرّق بينه وبينها، فإن كان قد دخل (11) بها؛ فلها صداقها كاملًا. وإن مش
(1) في أ «فعتق».
(2) في م «بينه».
(3) في م «و».
(4) في أ «فإنما».
(5) في أ «ولاد».
(6) ناقصة
من
أ.
(7) ناقصة
من
أ.
(8) في أ «طلب».
(9) من كندة ناقصة من أ و بـ
(10) في م «و».
(11) في أ «جاز».