المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٢٩٣

292

المصنف

المجلد التاسع عشر

فرجها أو نظر إليه؛ فلها الصداق أيضًا كاملًا. وإن كان لم يدخل بها؛ فرق بينه

وبينها، ولا صداق لها عليه.

قال أبو معاوية: لا أرى أن يُفرّق بينهما.

مسألة (2).

وإذا تزوّج النساج الذي يعمل بيده ولم يُعلم أنه نساج، ودخل بها؟ قال عبد المقتدر يُفرّق بينهما دخل بها أو لم يدخل.

فإن نسج أبواه ولم ينسج هو؟

فإن كان دخل بها؛ لم يُفرّق بينهما، وإن لم يدخل بها؛ فُرّق بينهما.

مسألة:

وقال عمر الله: لأمنعن النساء إلّا من الأكفاء.:

وعنه أنه (3) قال: ما بقي في (4) شيء من (5) أمر الجاهلية، غير أني لا أبالي أيّ المسلمين أنكحت، وأيّهن نكحت.

قال أبو محمد: روي «أنّ امرأة وصلت إلى أبي بكر فقالت: يا خليفة رسول الله؛ إنّ غلامي أطوع لي من غيره، أفأعتقه (1) وأتزوّج به؟

(1) زيادة من م.

(2) ناقصة

من

(3) ناقصة من

أ.

?

(4) ناقصة

من

أ.

(5) في م «ما يبقى من».

(6) في أ و ب «فأعتقه».

١١٬٢٣٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.