المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٦٩١

690

المصنف

المجلد الثاني

مسألة:

وإن عجن التمر بماء نجس، فلا يُبْلَغ فلا يُبلغ به إلى طهارة) ولا غسل، وهو متروك إلى الأبد.

وقول: إن نكل وفتت وجعل في الشمس بقدر ما تبلغه الشمس، أو حموها مفرّقًا حتى يجف أو تذهب الشمس والريح برطوبة النجاسة، أن ذلك طهارته، أنه لا يبلغ إلى غسله إلّا بالمضرّة، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وإذا لم يثبت بهذا عند الاضطرار لم يثبت ما قيل في بول الدواس والزواجر، وشر بول الإبل عند التزاحم، ولا ما قيل من طهارة الأرض بالريح والشمس، ولا ما قيل من طهارة الخبز (2) إذا كان العجين قد تنجس، أو الدقيق أو الحبّ بما كان من غير الذوات، لأنه كله معنى واحد.

مسألة:

والعجين إذا عجن بماء نجس وخُبز بالنار، فقول: يجوز أكله، وقول: إن النار لا تطهر النجاسات، وإلى هذا يذهب أبو مالك، وقول: يطرح أو يدفن

ولا يؤكل.

مسألة:

وإذا نضح تمر أو عُجِن عجين من بئر، ثم وجد في البئر فأر ميت.

(3)

فإن كان التمر يابسًا فيسبع (3) وإن كان قد اختل بالماء فقد فسد.

(1) في م «طهارته» وهو خطأ.

(2) في م «الجزء» وهو تصحيف.

(3) أي يغسل سبع مرات.