المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٢٩٤

الجزء الثاني والثلاثون - باب [36]: في الأكفاء

المصنف

293

أطوع لي

قال لها: اذهبي إلى عمر فوصلت إلى عمر فقالت له: إن غلامي!

من غيره أفأعتقه) وأتزوج به؟

فلحقها بالسوط وقال: لا تزال العرب عربًا ما منعت نساءها».

وفي خبر: لا تزال العرب عربًا ما أنفَت بِحُرَمها (2). معناه: لا يُزَوَّجن إلّا بالأكفاء، فهذه حجّة لمن لم (3) يُجز تزويج العبد والمولى والبقال، ومن كان ممن لا يثبت تزويجه

ورُوي عن النبي أنه قال: تُنكح المرأة لأربع خصال: لمالها ولحسبها، ولدينها، ولجمالها، فإن ظفرت بذات الدين تربت يداك» (4).

ففي هذا الخبر دلالة على أنّ أهل الإسلام أكفاء في باب التزويج. وقوله: تتكافاً دماهم» () يدلّ على ذلك. وقول (6) الله تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ

«المسلمون اللَّهِ أَنْقَنَكُمْ} [الحجرات: 13].

يدلّ على ما قلناه.

وكان أبو معاوية يرى أنّ أهل الإسلام أكفاء في باب التزويج. والأكثر من

(V)

أصحابنا يخالف في باب) ذلك.

(1) في أ و ب «فأعتقه».

(2) يعني: بنسائها.

(3) ناقصة من أ. وفي م «من لم».

(4) سبق تخريجه

(0) أخرجه أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وابن ماجه عن ابن عباس وابن حجر عن عائشة،

وغيرهم.

سنن أبي داود ـ كتاب الجهاد، باب في السرية ترد على أهل العسكر - حديث: 2386. سنن ابن ماجه ـ كتاب الديات، باب المسلمون تتكافأ دماؤهم ـ حديث: 2679. المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني - كتاب الحدود، حديث: 1846.

(6) في أ «قول».

(7) ناقصة من م.

١١٬٢٣١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.