الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٢٩٥294
المصنف
المجلد التاسع عشر
وقول أبي معاوية في هذا أنظر. والله أعلم.
وأكثر أصحابنا جعل الأكفاء في العرب إلّا الموالي والحجام والنساج والبقال؛ وإن كان هؤلاء من العرب.
وقال بعض أصحابنا: تزويج هؤلاء جائز إذا رضيت المرأة، وكان الرجل مسلما، ولا يُردّ إلّا تزويج الكافر.
والعبد تزويجه مردود إذا لم تكن المرأة من جنسه، ولا مملوكة. ولا يُردّ إلّا نكاح هؤلاء؛ ولو طلبت المرأة تمامه)؛ إذا طلب ذلك أحد من العشيرة.
مسألة:
وإذا طلبت المرأة التزويج إلى الحاكم، ووليّها في بلد، وطالب التزويج في بلد آخر؟ فعلى طالب التزويج أن يخرج إلى الولي حتى يزوجه.
مسألة:
من الزّيادة المضافة: أبو عبد الله: في رجل سيّئ (2) منظره منظر زنجي، تزوّج بامرأة من العرب، زوّجه وكيل أخ لها صبي؟
فأقول: إذا رضيت المرأة وهي بالغ؛ فالقول قول الزوج أنه من العرب، إلا أن يكون مع (3) من يدفعه بينة أنه مولى أو فارسي، وقد يكون السودان من العرب.
(1) في أ «المرأة التزيج تمامه». وفي م «المرأة التزويج فتمامه». (2) في م «بيسر». وفي ب كلا الاحتمالين أو غيرهما.
(3) في أ «منع». وفي م «معه».