المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٢٩٦

الجزء الثانى والثلاثون - باب [36]: في

الأكفاء

المصنف

295

مسألة:

أبو عبد الله: في مولى ملك عربيّة، فأنكر رجل من فصيلتها، ولو كان من فصيلةٍ غير فصيلتها؛ إلّا أنّه يلقى فصيلتها، فله ذلك.

فله ذلك؛ ما لم يدخل الزّوج، ويُفرّق بينهما. وإن دخل بها الزوج؛ لم يفرّق بينهما، إلّا أن يطلب ذلك أولى الناس بها بعد وليها.

وقيل: إذا أراد المولى أن ينكح المرأة فليعلم أنّه مولى.

مسألة:

اختلف الناس في الأكفاء للنساء في التزويج: فقال أبو حنيفة: القرشيّة لا كفؤ لها من غير (1) قريش.

وخالفه الشّافعيّ وقال أهل الإسلام أكفاء لبعضهم بعضًا.

والشافعي قرشي مطلبي، وأبو حنيفة مولى. فاختار كل واحد منهما ما كان الآخر أشبه بقوله. وهذا من أبي حنيفة غلط بيّن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زوّج زيدًا بابنة خالته، وهي ابنة عمه أيضًا هاشميّة. وقيل: إنّ زيدًا من الأنصار. وقيل: من سائر اليمن.

وتزوّج

الأشعث بن قيس بأخت أبي بكر الصديق، وهو كندي، وهي قرشيّة. وزوجة أبي موسى الأشعري قرشيّة. وكان أبو معاوية عزّان بن الصقر الله يرى أنّ أهل الإسلام أكفاء لبعضهم بعضا. وأكثر أصحابنا يجعل (3) الأكفاء (4) في العرب إلّا المولى والحجام والنتاج

والبقال؛ وإن كان هؤلاء من العرب.

(1) في أ «لها إلا من». (2) في ب «مطلبي قرشي».

(3) في م «يرون».

(4) في أزيادة «الا».

١١٬٢٣٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.