المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٢٩٧

296

المصنف

المجلد التاسع عشر

انتهى ما وجدته والى اول باب [37]

فيمن أتى البنت قومًا فقال: إنّي أنصاري أو قرشيّ أو يمني

(1)

أو مصري أو شريفي وهو من غيرهم، وما أشبه ذلك اسي دين مبارک فارس اے

ومن جامع ابن جعفر: وقيل: في رجل انتحى إلى قوم فقال: أنا فلان بن فلان الأنصاري لرجل شريف، وليس هو ذلك الرّجل، فزوّجوه القوم بحرمتهم،

ثم إذا هو من قريش، ولم يجز بالمرأة (4)؟

فإنّها تخرج منه، ويُفرّق الحاكم بينهما.

وقال من قال: لا شيء عليه إذا لم يجز بها.

وقال من قال عليه نصف الصداق.

(3)

وإن قال: إنّي) رجل من الأنصار، ولم ينتسب إلى رجل شريف من الأنصار،

وكان (6) من قريش؟

فلا يفسد النكاح؛ إن شاء الله، والنكاح جائز.

(1) في أ «أو قرشي أو تميمي أو مصري أو شريف». وفي م «أو قرشي أو أنه شريف».

(2) في أ «وقال».

(3) على لغة «أكلوني البراغيث».

(4) في ب «ثم إذ هو من قريش، فلم يجز بالحرمة».

(5) في أ «أنا». وفي ب زيادة «أنا».

(6) في أ زيادة «الرجل».

١١٬٢٣٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.