المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٢٩٨

المصنف

الجزء الثاني والثلاثون - باب [37]: فيمن أتى قومًا فقال: إنّي أنصاري أو قرشيّ أو يمني

297

وكذلك إن انتسب إلى رجل شريف من قريش، فقال: أنا فلان بن فلان

القرشي)، فإذا هو من الأنصار؟

فهو مثل ما قلنا في المسألة الأولى.

وإذا قال: إنّي (2) من قريش، فزوّجوه على ذلك، فإذا هو (3) من الأنصار؟

فالنكاح جائز.

وكذلك إذا قال: إنّه من ربيعة أو من مضر، أو نَسب نفسه إلى قبيلة وهو من قبيلة غيرها من العرب فزوجوه على ذلك؟

فليس ذلك مما يفسد به نكاحه.

وفي الضياء: وعند (4) الشّافعيّ: إذا انتسب إلى غير قبيلته بطل العقد. وبه قال بعض الحنفية.

وقال بعضهم: إذا كان النّسب الذي كتمه مثل النّسب الذي أظهره أو أشرف منه؛ لم يكن لهم إبطال النّكاح. وإن كان أدون منه؛ كان لهم الخيار

في إبطاله.

(0)

وإذا جاء رجل إلى قوم وقال: إنّي من الأنصار، أو من المهالبة، فزوجوه

على ذلك، وإذا هو من ربيعة أو من مضر؟

فلا يفسد عليه نكاحه؛ إن شاء الله.

(1) في أ «قرشي».

(2) في أ «أنا».

(3) في أ «ذلك، وهو».

(4) في أ «عند».

(5) في أ «منهم؛ ولم».

١١٬٢٣٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.