المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٦٩٢

المصنف

الجزء الثالث / القسم الثاني - باب [4]: في نجاسة العجين والطبيخ والتمر

691

مسألة:

أبو الحواري في التنور والبيرزان (1) إذا خبز فيهما عجين نجس: فعن موسى بن علي أنه أجاز أكله وقال قد أذهبت النار بذلك الماء، وكذلك قد طهر التنور والبيرزان على ما قال موسى بن علي، ولا غسل عليهما. وقول إنه نجس، لا يؤكل ويدفن

وقول: إذا خبز في التنور جاز أكله، لأن لهب النار يذهب بالماء النجس، وأما الطابج (2) والبيرزان فلا يطهران.

وقول: يطهر الطابج والبيرزان والتنور، وكل ما طهر الخبز فيه والإناء المخبوز به يطهر، وكل ما لم يطهر الخبز فيه فالإناء غير طاهر حتى يراجع بالطهارة.

مسألة:

والحِرْحُر (3) إذا طبخ بماء نجس فإنه يطبخ مرة واحدة بماء طاهر، ويغسل، فإذا طبخ صب ماؤه وأكل وقد طهر.

مسألة:

2

وأما اللحم إذا طبخ بالنجس أو وقع فيه النجس ومازجته النجاسة فمختلف

فيه، فقول: يلقى، وقول: يغسل.

أبو سعيد: إذا ثبت معنى زوال رطوبة النجاسة بأي وجه من المذهبَاتِ من أسباب النار فهو سواء، ويثبت معنى طهارته. والله أعلم.

(1) لم أعثر على معناه. ويبدو أنه من لوازم إعداد الخبز. (2) لوح يتخذ من الحديد أو الطين يخبز فوقه بعد إحمائه بالنار. (3) كذا في الأصل، وفي القاموس الحريرة دقيق يطبخ بلبن أو

دسم.